السيد صادق الحسيني الشيرازي

82

بيان الأصول

1 - طولية المتزاحمين ، فإذا كانا عرضيين - حتّى مع أهميّة أحدهما ، وكون القدرة المأخوذة فيهما عقلية - لم يكن الأمر الترتّبي - المبتني على وجود الملاك - بالمهمّ مستحيلا . 2 - أهميّة المتأخّر ، فإذا كانا متساويين ، وإن كان المتقدّم هو الأهمّ ، فلا يستحيل الأمر الترتّبي بالآخر ففي التساوي في الأهميّة لا وجه للتقدّم حتّى يمنع حينه عن الآخر ، وفي كون المتقدّم أهمّ يكون الأمر بالمهمّ حينه بلا مزاحم . 3 - كون القدرة فيهما عقلية ، فإذا كانتا شرعيتين أو إحداهما ، ففي الشرعيتين ينقلب إلى التعارض ، وفي الشرعية والعقلية لا ملاك للشرعية - كما تقدّم - . الاستحالة المدّعاة ووجوه إثباتها وذكر المحقّق النائيني رحمه اللّه لاستحالة الأمر بالمهمّ المتقدّم على نحو الترتّب وجوها أربعة كلّها قابلة للمناقشة : الوجه الأوّل للاستحالة الأوّل : أن يكون المتقدّم - كالحجّ - مشروطا بعدم الإتيان بالمتأخّر - كالإنقاذ - وهو مستحيل عند المحقّق النائيني رحمه اللّه لاستحالة الشرط المتأخّر عنده ، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه - وتحقيقه في الجزء الأوّل من الأصول - . مضافا إلى أنّ هذا الشرط لا يدفع التنافي بين الإلزام بالحجّ ، وبين الإلزام بحفظ القدرة للمتأخّر : الإنقاذ .